294

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الأخذ، أو لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف
ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفًا بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.
ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.

1/ 1 / 295