284

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة.
قال ابن رجب: وهذا أظهر.
ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك.
ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

1/ 1 / 285