267

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (١) ".
أو: "إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ (٢) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العام أو العموم: معناه في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الشرعيين: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب - الوضع دفعة من غير حصر، كلفظ الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات.
الخاص والخصوص: في اللغة. تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم وفي الاصطلاح: "قصر العام على بعض أفراده". فإذا وجد ما أبطل خاصا فهل يبطل العموم أيضًا؟ أو يبقى فلا يبطل؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اعتق عبدًا معيبًا عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه (٣)، فهنا بقي العموم قطعًا. إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط، فتصرف الوكيل عند وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكًا بمطلق الإذن (٤).

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٩٦، المنثور للزركشي ج ١ صـ ١١١ - ١١٩، أشباه السيوطي صـ ١٨٢.
(٢) القواعد والفوائد الأصولية صـ ٢٧٢ ق ٦٣، وأمثلتها كثيرة.
(٣) المنثور صـ ١١٢ ج ١.
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٩٦.

1/ 1 / 268