165

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الأتباع هل يعطي لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ " (١). ويتصل بها قاعدة أخرى وهي: الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا (٢). ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأشياء لها حالان: إما أن تكون قائمة بذاتها لا تبع لها، فلها حكم نفسها أخذًا وإعطاءً وأحكامًا، وإما أن تكون تبعًا لغيرها، ويكون للمتبوع لو انفرد غير حكم التابع كما يكون للتابع لو انفرد عن متبوعه غير حكم متبوعه. فإذا وُجد شيئان أحدهما تابع للآخر وهما مختلفان فهل يتبع أحدهما الآخر في حكمه أو ينفصل عنه؟ وهل للأتباع قسط من ثمن متبوعاتها أو لا قسط لها؟ خلاف. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان عنده سيف محلّى بحلية من الذهب أو مصحف كذلك، فهل يجوز بيع أحدهما نسيئة - أي بالدين؟ المشهور عند المالكية المنع. واشترطوا النقد (٢). ومن أمثلة الثانية: إذا باع سيفًا محلى بذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فهل يعتبر لما حلَّي به السيف جزء من الثمن فيكون صرفًا؟ يشترط فيه تماثله أوْ لا يعتبر؟

(١) قواعد الونشريسي - القاعدة الثانية والخمسون. (٢) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالثة والخمسون.

1/ 1 / 166