147

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

(٨٤) السؤال: هل يجوز أكل القُنْفُذ؟ أفتونا مأجورين
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم أكله، وروي عن النبيِّ ﷺ حديثٌ في تحريمه؛ فالأحوط تَرْكُ أكْلِه، والله أعلم.
[فتاوى ورسائل للشيخ محمَّد السبيل (ص ٤٨١ - ٤٨٢)]
* * *
(٨٥) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ حَيوان النَّيْصِ المعروف؟
الجواب: قد اختلف العُلماء ﵏ في حكمه، فمنهم من أحلَّه ومنهم من حرَّمه، وأصحُّ القولين أنَّه حلال؛ لأنَّ (الأصل في الحيوانات الحلُّ)؛ فلا يَحْرُم منها إلَّا ما حرَّمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدلُّ على تحريم هذا الحيوان، وهو يتغذَّى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة، فلم يبق وجهٌ لتحريمه.
والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمَّى الدُّلْدُل، ويعلو جلدَه شَوْكٌ طويل، وقد سُئل ابن عمر ﵄ عن القنفذ، فقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية [الأنعام ١٤٥]، فقال شيخٌ عنده: إنَّ أبا هريرة روى عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِنَّهُ خَبِيثٌ مِنَ الخَبَائِثِ)، فقال ابن عمر: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ ذَلِكَ، فَهُوَ كَمَا قَالَهُ).
فاتَّضح من كلامه ﵁ أنَّه لا يعلم أنَّ الرسول ﷺ قال في شأن القنفذ شيئًا، كما اتَّضح من كلامه أيضًا عدم تصديقه الشيخ المذكور، والحديث المذكور ضعَّفه البيهقي وغيره من أهل العلم؛ بجهالة الشيخ المذكور.
فعُلم ممَّا ذكرنا صحَّة القول بحِلِّه، وضعف القول بتحريمه، والله ﷾ أعلم.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز

1 / 159