Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
प्रकाशक
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
(١) أحمد (ح ١١٢٧٥)، (٣/ ٣١)، وأبو داود باب ما جاء في بئر بضاعة، (ح ٦٦)، (١/ ١٧)، والترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح ٦٦)، (١/ ٩٥)، والنسائي كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة (ح ٣٢٦)، (١/ ١٧٤)، ورواه ابن جرير في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس السفر الثاني (٦٩١)، وصححه في (٦٩٣)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح ١٤). (٢) وهذه المسألة لها قيود، هي: ١ - أن لا يكون التغير الحاصل للماء بشكلٍ يتغير معه الاسم، فيصبح ماء ورد، أو نحو ذلك. ٢ - أن لا يكون التغير بفعل فاعل؛ بأن يسقط فيه ذلك. ٣ - أن يكون التغير الحاصل ناتجًا عن مخالطة شيء، وليس من ذاته، ولا من المجاورة. (٣) "بداية المجتهد" (١/ ٥١).
1 / 81