दुस्तूर उलमा
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
प्रकाशक
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1421هـ - 2000م
शैलियों
ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك كقوله عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
الأطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة.
باب الألف مع الظاء المعجمة
أظهر من أن يخفى: في بطلانه أظهر من أن يخفى إن شاء الله تعالى.
باب الألف مع العين المهملة
أعظم مفرد وأعظم عدد: وأكثر عدد مترادفة وهو كل عدد من الآحاد يمكن ضربه في كل واحد واحد من مراتب المقسوم عليه. ونقصان الحاصل مما تحاذيه من المقسوم ومما على يساره إن كان في يساره شيء. وضابطة طلب المفرد الأعظم أنه ينظر في أنه كم مرة يمكن إسقاط مجموع المقسوم عليه مما يحاذيه من سطر المقسوم أو منه ومن جملة ما على يساره فعدد مراتب الإسقاط هو عدد ذلك المفرد الأعظم فليحفظ فإنها فائدة جميلة جليلة.
الإعادة: في الأداء.
الاعتكاف: من العكوف وهو الحبس والإقامة. وشرعا هو لبث في مسجد مع الصوم والنية. والمعنى اللغوي موجود فيه مع زيادة. وفي كنز الدقائق سن لبث في مسجد جماعة بصوم ونية. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح إلا في مسجد يصلي فيه الخمس. وعنه أن الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل فيه يجوز فيه. وعنه أن كل مسجد به إمام ومؤذن معلوم ويصلي فيه الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. وأفضل ما يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم
- ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم في كل مسجد أهله أكثر. قال الشيخ هو سنة. وقال القدوري مستحب. وقال صاحب الهداية والصحيح أنه سنة مؤكدة. والصحيح التفصيل فإن كان منذورا تعليقا أو تنحيزا فواجب. وفي العشرة الأواخر من رمضان سنة، وفي غيره من
الأزمنة مستحب وأقل الاعتكاف النفل ساعة فهو على ثلاثة أقسام.
وأما شروطه فالنية فلا يجوز بلا نية - ومسجد جماعة - والصوم وهو شرط في الاعتكاف الواجب وليس بشرط في التطوع - والإسلام - والعقل - والطهارة عن الجنابة
पृष्ठ 94