दुस्तूर उलमा
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
प्रकाशक
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1421هـ - 2000م
शैलियों
في حقهم مخاطبا لنبيه الكريم {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} . وكتاب الله تعالى ناطق بفضائلهم والأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام في فضائلهم كثيرة.
الأصغر والأكبر: معروفا وفي عرف المنطق موضوع المطلوب يسمى أصغر ومحموله أكبر لأن الموضوع في الأغلب أخص والمحمول أعم والأخص أقل إفرادا فيكون أصغر من حيث إفرادا والأعم أكثر أفرادا فيكون أكبر من تلك الحيثية. ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا كانت الموجبة التي موضوعها أخص أغلب فيما بين النتائج وليس كذلك فإن موضوع السالبة لا يجوز أن يكون أخص. وموضوع الموجبة الجزئية ليس في الأغلب أخص وأجيب بأن المراد أن الموضوع في أغلب الموجبات الكلية التي هي أشرف النتائج يكون أخص فافهم واستقم وكن من الشاكرين.
الأصحاب: قد مر في أول الكتاب تبركا وتيمنا.
الأصم: ثقيل السمع. وفي الحساب الأصم العدد الذي لا يمكن استخراج جذره وسمعه. وتفصيله أن العدد قسمان قسم يمكن أن يستخرج له جذر بالتحقيق ويسمى المفتوح والمنطق ومنطق الجذر كالواحد والأربعة مثلا فإن جذر الأول هو الواحد وجذر الثاني اثنان وقسم لا يمكن أن يستخرج له جذر إلا بالتقريب ويسمى المفقود والأصم وأصم الجذر كالاثنين مثلا، فإن الطاقة البشرية لا تفي باستخراج عدد إذا ضرب في نفسه حصل اثنان تحقيقا. وهذا القسم قيل له جذر في نفسه. وقال السيد السند الشريف الشريف في الحواشي على شرح حكمة العين أن الأصم يطلق بالاشتراك على معنيين. أحدهما العدد الذي لا كسر له من الكسور التسعة والثاني ما لا يكون مجذورا والمنطق ما يقابله بالمعنيين انتهى.
الأصل: في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره وإن كان بالنظر والإضافة إلى أمر آخر فرعا ألا ترى أن أدلة الفقه من حيث إنها تبتنى عليها مسائل الفقه أصول ومن حيث إنها تبتنى على علم التوحيد فروع وإنما تبتنى على علم التوحيد لأن الاستدلال بها يتوقف على العلم بصحتها وهو يتوقف على معرفة الباري وصفاته والنبوة وهو علم التوحيد ومن عرف الأصل ولم يذكر الحيثية المذكورة فلا يذهب عليك أنه لم يرد تلك الحيثية بل هي مرادة قطعا كيف والأصل من الأمور الإضافية. وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه كثيرا ما يحذف لشهرة أمره والابتناء شامل للحسي والعقلي فكل من الجدار والدليل أصل لابتناء السقف على الجدار ابتناء حسيا وابتناء الحكم على دليله ابتناء عقليا. وأعترض عليه بأن ابتناء شيء على شيء إضافة بينهما والإضافات كلها أمور عقلية لا حسية على ما تقرر في الحكمة فلا يصح تقسيمه إلى الحسي.
पृष्ठ 87