338

दुस्तूर उलमा

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

प्रकाशक

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

संस्करण संख्या

الأولى، 1421هـ - 2000م

शैलियों

शब्दकोश

بمعنى الإخبار. وها هنا نظر لأن لك أن تقول كون الخبر في تعريف الصدق والكذب بمعنى الإخبار غير صحيح لأن صدق المتكلم راجع إلى صدق الكلام وتعريفه تعريفه ولا يمكن تعريف صدق الكلام بالإخبار عن الشيء على ما هو به كما لا يخفى. والجواب أن معنى صدق الكلام حينئذ الإخبار عن الشيء أي الإعلام بالنسبة على ما هو به أي كون النسبة معلما بها على ما هو به. فإن قلت: لزوم الدور باق على حاله لأن الإخبار عن الشيء بمعنى الإتيان بخبره أي الكلام المخبر به عن ذلك الشيء قلنا: لو فسر الإخبار بمعنى الكشف عن حال الشيء فلا إشكال وإن فسر بالإتيان المذكور فنقول الخبر المعرف معلوم بوجه ما وإلا لامتنع طلبه والمقصود معرفته بوجه يمتاز عما عداه ويساويه وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب وقد أخذ في تعريفهما الخبر المعلوم بوجه ما فلا دور.

وقال السيد السند رحمه الله وإما على الثاني أي إما على الجواب عن لزوم الدور على تقدير توقف صدق المتكلم على صدق الكلام فهو إن صدق المتكلم إلى آخره.

حاصله أن كون صدق المتكلم على هذا التفسير أي كونه بحيث يكون كلامه صادقا موقوفا على صدق الكلام بل على معرفة الكلام أيضا مسلم وليس شيء من معرفة الكلام وصدقه موقوفا على صدق المتكلم حتى يلزم الدور.

وها هنا كلام طويل في حل المطول ولما يأبى عنه المقام اقتصرنا على هذا المختصر ومن أراد الاطلاع فليرجع إلى الحواشي الحكيمية وإن أردت أن تسمع خبر هلاك جذر الأصم فاستمع لما يقول المركب التام فإنه مخبر صادق به وسيأتي نبذ من التحقيقات في القضية إن شاء الله تعالى أيضا.

خبر المبتدأ: هو المجرد عن العوامل اللفظية المسند إلى المبتدأ أو الاسم الظاهر الذي رفعه الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام فالأول مثل زيد قائم والثاني مثل ما قام زيد وأقائم زيد. فإن القائم مبتدأ ضروري وزيد فاعله قائم مقام الخبر. فإن أردت توضيح هذا المرام فارجع إلى المبتدأ.

خبر الواحد: هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا ما لم يبلغ الشهرة والتواتر.

الخبر المتواتر: هو الخبر الثابت بإخبار قوم لا يجوز العقل توافقهم على الكذب ومعياره أي ما يصدقه ويدل على بلوغه حد التواتر حصول العلم واليقين فكلما حصل لنا العلم اليقيني بالإخبار علمنا أن هذا الخبر متواتر. فعدد المخبرين مثل خمسة أو اثني عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين على ما قيل ليس بشرط في الخبر المتواتر المفيد لليقين بالضرورة بلا نظر وكسب وإنما سمي مثل هذا الخبر متواترا لأنه في

पृष्ठ 54