276

दुस्तूर उलमा

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

प्रकाशक

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

संस्करण संख्या

الأولى، 1421هـ - 2000م

शैलियों

शब्दकोश

الجمع مع التقسيم: عند أرباب البديع جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو العكس أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم.

الجمع مع التفريق والتقسيم: هذا من المحسنات المعنوية البديعية وتفسيره واضح عند من عرف الجمع والتفريق والتقسيم على حدة كقوله تعالى: {يوم يأتي لا تكلم نفس} . إلى قوله تعالى: {غير مجذوذ} .

باب الجيم مع النون

الجنون: زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. وهو عند أبي يوسف رحمه الله إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق. وما دونه فغير مطبق. وهو من العوارض السماوية ولا يسقط به ما لا يحتمل السقوط إلا بالأداء أو إبراء من له الحق كضمان المتلفات ووجوب الدية والإرش ونفقة الأقارب فإنها لا تسقط بالجنون. وأما الذي يحتمل السقوط مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات فيسقط فلا يجب عليه لأن في إلزامه عليه نوع ضرر في حقه وأنه يسقط بأعذار كثيرة من البالغ فيسقط بالجنون إذا وجد شرطه وهو الامتداد. وكذا الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهات والأعذار فيسقط بالجنون المزيل للعقل بالطريق الأولى. وكذا الطلاق والعتاق والهبة وما أشبهها من المضار غير مشروع في حقه حتى لا يملكها عليه وليه كما لا يشرع في حق الصبي لأنها من المضار المحضة. وحد الامتداد في الصوم أن يستوعب الشهر وفي الصلاة أن يزيد على يوم وليلة - وفي الزكاة أن يستغرق الحول عند محمد رحمه الله وأقام أبو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله.

ثم اعلم أن إيمان المجنون وردته بنفسه لا يصح حتى لو آمن بنفسه لا يكون مؤمنا. ولو تكلم بكلمة الكفر لا يكون مرتدا بل يصير مؤمنا أو مرتدا تبعا لأبويه أو لأحدهما. ولكن لو أسلم قبل البلوغ وهو عاقل ثم جن لم يتبع أبويه بحال لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه منه وهو الاعتقاد والإقرار فلم ينعدم ذلك بالأسباب التي عرضت فيبقى مسلما. والمجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط فيما إذا كان مجنونا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق. وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يصل فرق بينهما بحضور وليه. وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق.

وإذا أسلمت امرأة المجنون عرض على أبيه أو أمه الإسلام في الحال فلا يؤخر العرض إلى أن يفعل المجنون لأن فيه إبطال حق المرأة لأن الجنون غير محدود - ولهذا وجب تأخير العرض في الصغير الغير العاقل إلى أن يعقل ويظهر أثر العقل حتى لو زوج

पृष्ठ 282