दुस्तूर उलमा
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
प्रकाशक
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1421هـ - 2000م
शैलियों
كان مقصودا إصالة إلا أنه مدلول عليه بالسياق لا باستعمال اللفظ فيه كما عرفت بل أراد أن التعريض قد يكون على طريق الكناية في أن يقصد به المعنيان معا وقد يكون على طريقة المجاز بأن يقصد المعنى التعريضي وحده فقولك فستعرف في قولك آذيتني فستعرف إذا أردت به تهديدهما أي المخاطب وغيره معا كان على طريقة الكناية إلا أن تهديد المخاطب مراد باللفظ استعمالا وتهديد غيره مراد سياقا وإذا أردت به تهديد غيره فقط وهو المعنى المعرض به كان على طريقة المجاز ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا كما حققته وللتنبيه على هذا المراد زاد لفظ على سبيل في الموضعين فتنبه.
التعاكس: هو العمل بالعكس عند أرباب الحساب ويسمى بالتحليل أيضا عندهم.
التعليل: بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. وعند علماء الصرف التعليل هو الإعلال.
التعليل في معرض النص: ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس عليه اللعنة {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} . بعد قوله تعالى {لهم اسجدوا لآدم} .
التعين: ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره وقال الزاهد في حواشيه على الحواشي الجلالية أن التعين يطلق على معنيين: الأول: كون الشيء بحيث يمتنع فرض اشتراكه بين كثيرين وهو يحصل من نحو الوجود الخارجي ويلحق الصور الذهنية من حيث إنها صور ذهنية لأن الحمل والانطباق وما يقابلهما من شأن الصور دون الأعيان. والثاني: كون الشيء ممتازا عما عداه وهو يحصل بالوجود الخاص بمعنى أن الشيء يصير بالوجود ممتازا عما عداه كما أنه يصير مصدر الآثار انتهى.
التعزير: عقوبة غير مقدرة حقا لله تعالى أو العبد وسببه ما ليس فيه حد من المعاصي الفعلية أو القولية فهو تأديب دون الحد. وأصله من العزر وهو المنع والردع. وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأما عند أبي يوسف رحمه الله فخمسة وسبعون وفي رواية تسعة وسبعون وهي أصح عنده رحمه الله. وصح حبس المعزر إن كان فيه مصلحة. وعن أبي يوسف رحمه الله أن التعزير على قدر عظم الجرم كما في المحيط والذخيرة وغيرهما. وأقله ثلاث من الضربات كما في الكافي أو واحدة كما في الخزانة أو ما يراه الإمام كملامة وضربة على ما ذكره مشايخنا كما في الهداية. والأصل أنه إن كان مما يجب به الحد فالأكثر وإلا فمفوض إلى القاضي كما في فتاوى قاضي خان. وللإمام والقاضي الخيار في التعزير بغير الضرب كاللطم والتعريك والكلام العنيف والشتم غير القذف أي الشتم المشروع كالشقي والنظر بوجه
पृष्ठ 221