22

दुर्रा गर्रा

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
The Ordinances of Government
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الْجَوَاز والانعقاد، وَكَذَا عِنْد الْخَوَارِج والمعتزلة، فَإِن عِنْد الشَّافِعِي ﵀ الْفَاسِق لَيْسَ بِأَهْل للشَّهَادَة وَالْقَضَاء، فَأولى أَلا يكون أَهلا للخلافة، وَعند الْمُعْتَزلَة الْفَاسِق لَيْسَ بِمُؤْمِن، لِأَنَّهُ يخرج بِالْفِسْقِ عَن الْإِيمَان، وَعند الْخَوَارِج يكفر بِالْفِسْقِ، فَلَا يكون أَهلا للخلافة.
وَذكر فِي فَتَاوَى " الْمنية ": " الْعَدَالَة فِي الْإِمَامَة والإمارة وَالْقَضَاء شَرط الْأَوْلَوِيَّة، لَا شَرط الصِّحَّة.
وَأما عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه ﵏ كَون الإِمَام من بني هَاشم لَيْسَ بِشَرْط، وَهَذَا مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.
وَقَالَ بعض أهل الروافض: هُوَ شَرط.

1 / 125