210

दुर्रा गर्रा

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

الرياض

البَائِع من المُشْتَرِي عبدا أَو دَابَّة بِجُزْء من الدَّار، ثمَّ يَشْتَرِي الْبَاقِي، أَو يَشْتَرِي الدَّار بِأَلفَيْنِ، وَهِي تَسَاوِي ألفا، فينقد البَائِع ألفا إِلَّا عشرَة، ثمَّ يَبِيع مِنْهُ دِينَارا بِأَلف وَعشرَة، فَلَا يَأْخُذ الشَّفِيع إِلَّا بِأَلفَيْنِ. رجلَانِ قَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه: إِن لم يكن رَأْسِي أثقل من رَأسك فامرأته طَالِق. فمعرفة ذَلِك أَنَّهُمَا إِذا نَامَا دعيا، فَأَيّهمَا أسْرع جَوَابا، فرأس الآخر أثقل مِنْهُ. وَلَو قَالَ لامْرَأَته: كل امْرَأَة أَتزوّج عَلَيْك فَهِيَ طَالِق، وعنى بقوله عَلَيْك، أَي على رقبتك، يَصح ديانَة وَقَضَاء. رجل حلف رجلا بِالطَّلَاق وَالْعتاق، فالنية نِيَّة الْحَالِف، ظَالِما كَانَ أَو مَظْلُوما، حَتَّى لَو نوى الطَّلَاق عَن الوثاق، أَو نوى الْحُرِّيَّة عَن عمل كَذَا، أَو

1 / 313