157

दुर्रा गर्रा

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

الرياض

مَسْأَلَة قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ. وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي. وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.

1 / 260