157दुर्रा गर्राالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - 843 अ.ह.الخيربيتي - 843 अ.ह.प्रकाशकمكتبة نزار مصطفى البازप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंराजनीति और न्यायपालिकाمَسْأَلَةقضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.1 / 260प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें