दुर्र नक़ी
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
अन्वेषक
د رضوان مختار بن غربية
प्रकाशक
دار المجتمع للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
प्रकाशक स्थान
جدة - السعودية
शैलियों
(١) هذا قول عامة الفقهاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والصحيح من مذهب أحمد، انظر: (البناية على الهداية: ١/ ٦٥، الشرح الصغير: ١/ ٦٧، المغني: ١/ ١٩٧، المبدع: ١/ ١٧٧). (٢) وهو الموضع الذي تُقْطَع منه جِلْدَة القُلْفَة. انظر: (الزاهر: ص ٥٠). (٣) انظر: (المغني: ١/ ٢٠٢، حاشية الروض للنجدي: ١/ ٢٧٤، المطلع: ص ٢٨، الزاهر: ص ٥٠، المغرب: ١/ ٢٠٤، المبدع: ١/ ١٨٢، المذهب الأحمد: ص ٨، التنقيح: ص ٣٠، منتهى الإرادات: ص ٢٨). (٤) قال في المطلع: ص ٢٨: "الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما"، وفي النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٠: "ويقال لقطعهما: الإعذار وأْفضُ"، لكن قول "الختانين" من باب التغليب والله أعلم. (٥) أجمع الفقهاء على وجُوب الغُسْل بعد تَغْييب الحَشَفة، إِلَّا ما رُوِي عن داود أنه قال: لا يجب إِلَّا إذا أَنْزَل. انظر تفصيل المسألة في: (المغني: ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، البناية على الهداية: ١/ ٢٧٣، المدونة: ١/ ٢٩، الزاهر: ص ٥٠). (٦) قال الأزهري في "الزاهر: ص ٣٧٩": "وأما الكُفْر فلَهُ وجوهٌ، وأصله مأخوذ من: كفَرتُ الشَيْءَ، إذا غَطَيْتَه ومنه قيل للَّيْل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، وقيل للذي لَبِس درعًا، =
2 / 104