259

दुर्र मंजुम

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

शैलियों

शिया फिक़्ह
وأما وجه اشتراط كل واحد من الشرائط وسائر ما أشار إليه

مولانا من الفروع، فكلامهم فيه ظاهر في غير موضع، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه، فهذا ما يتعلق بالجهة الأولى.

[بيان ما يترتب على جعل نصب الإمام أمرا قطعيا]

وأما الجهة الثانية: فقال مولانا أبقاه الله تعالى: ثم نقول إذا صح هذا المذهب، وهو أن الإمامة قطعية، لا يجوز الأخذ فيها إلا بالدليل القاطع، وأن الحق فيها مع واحد، لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين مع وجدان من يدعي الإمامة أن ينظر في المسألة أصولها وفروعها، ولا يجوز له الإقدام، ولا الإحجام، ولا الإثبات، ولا النفي، إلا بعد أن يطلع على أدلتها، ويعلم بحصول العلم اليقين له عنها، حتى ينتهي إلى العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه، أو خلاف ذلك، وإلا كان مخطئا آثما، سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا، لأنه لا فرق بين الإقدام على الخطأ وبين الإقدام على مالا يؤمن كونه خطأ في القبح، ولزم ألا يصح التقليد في شيء من مسائل الإمامة، ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء كغيرها من المسائل القطعية التي لا يصح التقليد فيها، وقد ذكر بعض مذاكري المذهب وهو الفقيه (ل) [محمد بن سليمان] ما يقضي بهذا في حق من بلغته دعوى الإمام، ولم يتمكن من النهوض إليه، قال رحمه الله تعالى: فإن الظاهر أنه لا يعتقد إمامته حتى يحصل إجماع من العلماء عليه، أو يتواتر الخبر بجمعه للشروط، لأن المسألة قطعية، ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند من جوزه في مسائل الأصول، ونظره الفقيه (ف) [يوسف بن أحمد] بأنه ما يكاد يتفق ذلك، ولا وجه للتنظير، لأنه لا عبرة بالاتفاق وعدمه، والذي تقتضيه أصول أهل المذهب ما ذكره الفقيه (ل) [محمد بن سليمان].

पृष्ठ 272