ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك.
ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).
وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
पृष्ठ 41