69

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

अन्वेषक

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

قال النوويّ: إن أراد أنه يتوضأ به ثم يتيمم، فحسن، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد؛ لأنّ المطلوب الغسل، والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء.

وقال في ((المهمات)): ((نص الشافعيّ رضي الله تعالى عنه يقتضي الاقتصار على الوضوء حينئذٍ، على خلاف ما بحثه النوويّ حيث قال: فإن لم يجد ماء بحال تيمم، فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء، حكاه المَحامِلِيّ والرویاني». انتهى.

(قلت): قد يقال: لا تعرّض في هذا النص لكونه لا يضم التيمم إلى الوضوء تحصيلاً للكمال فيما يقوم مقام الغسل؛ لاقتصاره على ما إذا لم يجد ماء بحال، فليتأمّل.

وللإِمام نظر في نية الحائض والنفساء لهذه الطهارة، قال الرافعيّ: والظاهر أنهما تنويان؛ لأنهما تقيمان مسنونين(١). انتهى.

ونقله في ((شرح المهذب)) عن الأصحاب.

(قلت): ومقتضى كلامهم: استحباب هذه الطهارة لمن أراد الوليُّ الإِحرامَ عنه من مجنون وصبيّ غير مميز. قال في ((المهمات)): وهو صحيح. انتهى.

(قلت): وتكون النية معتبرة من الوليّ، والله تعالى أعلم.

وهذا الشرط خاص بالنساء، كما أنّ بقية الشروط الآتية خاصة بوضوء الضرورة، والله تعالى أعلم.

(١) في الأصل: ((مسنونان))، وهو خطأ ظاهر، وهو في المطبوعة على الصواب.

69