50

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

अन्वेषक

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

[ثم قال في باب الوضوء(١): ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوؤه على الأصح، وقد سبق بيانه في باب السواك. انتهى].

(قلت): وفيما نقله عن قطع الغزاليّ في ((الإِحياء)) نظر؛ لأنّ عبارة ((الإحياء))(٢): ((ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع صحة الوضوء؛ لأنه لا يمنع وصول الماء، ولأنه يُتساهل فيه للحاجة، لا سيما في أظفار الرِّجْل وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم(٣) وظهور الأرجل والأيدي من العرب(٤) وأهل السواد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقَلْم، وينكر ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، ولو أَمَرَ به لكان فيه فائدة أخرى، وهو التغليظ والزجر عن ذلك)). انتهى.

فقوله لأنه [لا](٥) يمنع وصول الماء، ظاهر في أن ذلك في وسخ لا يمنع وصول الماء، نَعَمْ ظاهر العلة الثانية وما بعدها عدم الفرق بين ما يمنع وبين ما لا يمنع، وبين ما يكون تحت الأظفار وبين ما يكون على البراجم وظهور الأرجل والأيدي مما يكثر اجتماع الأوساخ به عادة.

(١) ((المجموع)) (٤٩٢/١).
(٢) (٢٤٧/١).
(٣) البراجم، جمع ((بُرْجمة))، وهي: رؤوس السُّلامِيّات مِن ظهر الكف، إذا قَبَضَ الشخصُ كفَّه نَشَزت وارتفعت. ((المصباح المنير)) (٤٥/١). وانظر: ((القاموس المحيط» (ص ١٣٩٥).
(٤) هكذا هذه العبارة: ((من العرب))، في الأصل والمطبوعة، وكذلك في ((الإِحياء))، ولو قيل: ((من الأعراب))، لكان أظهر، والله تعالى أعلم.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من ((الإحياء)) والمطبوعة.

50