Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
6

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

शैलियों

حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه [فصل]. هذا الفصل في حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال: [ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]. لأن النبي ﵊: (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك: (أن النبي ﵊ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل له: ما زهوها؟ قال: أن تحمار أو تصفار). قال: [لغير مالك الأصل]. إذا استأجرت البستان فالثمر لك، فإذا بعته ولم يبد صلاحه قلنا: لا يجوز أن تبيعه، فإن بعته على مالك الشجر نفسه فلا بأس بذلك، لأنه يحصل التسليم بذلك، أي: لأنك سلمت الثمر لنفس مالك الشجر، بخلاف ما لو بعته على شخص آخر. قال: [ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه]، لما جاء في السنن ومسند أحمد أن النبي ﵊ (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) يعني: حتى ييبس ويقوى، (وعن بيع العنب حتى يسود). قال: [لغير مالك الأرض]، أي: لكن لو بعت الزرع قبل أن يشتد لمالك الأرض جاز. استأجرت أرضًا فزرعتها، وقبل أن يشتد الحب بعته لمالك الأرض، فيصح هنا لحصول التسليم بذلك.

1 / 6