Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad
دروس الشيخ حمد الحمد
शैलियों
الخلع فسخ لا ينقض عدد الطلاق
قال: [فمتى توفرت الشروط كان فسخًا بائنًا لا ينقص به عدد الطلاق]، إذا كان الخلع بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق فهو فسخ تبين به المرأة بينونة صغرى ولا ينقص به عدد الطلاق، وهذه مسألة تحتاج إلى توضيح، وأوضح هذا بذكر أن المسألة لها صور: الصورة الأولى: قال: يا فلانة أعطيني المهر الذي دفعته لك وأخالعك، فقالت: هذا هو المهر، فقال: قد خالعتك، فما الحكم؟ نقول: تبين منه المرأة بينونة صغرى، ومعنى ذلك أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وغير ذلك من الشروط والأركان، ولا نقول: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
لو أنه خطبها بعد ذلك ورضيت به وصلح أمرهما وعقد عليها برضاها، ولم يكن قد طلقها قبل ذلك، فإنه يبقى له من الطلاق ثلاث، هذا هو المشهور في المذهب.
نأتي إلى الصورة الثانية: إذا قال: يا فلانة أعطيني الدراهم التي دفعتها مهرًا لك وأطلقك أو أخالعك، فقالت: خذ هذه الدراهم، فقال: أنت طالق، فعلى القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة أن حكمها كالمسألة السابقة ولا فرق، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
أما المشهور في المذهب فقالوا: إن هذه تحسب عليه طلقة، وتبين منه بينونة صغرى، فإذا عقد عليها بعد ذلك بعقد جديد فنقول: أنت في رصيدك طلقة وبقي لك طلقتان.
3 / 14