दुरार
الدرر في اختصار المغازي والسير
अन्वेषक
الدكتور شوقي ضيف
प्रकाशक
دار المعارف
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٣ هـ
प्रकाशक स्थान
القاهرة
١الذَّرَارِي: الْأَوْلَاد الَّذين لم يبلغُوا الْحلم. ٢ الأرقعة: جمع رقيع، وَهِي السَّمَوَات، سميت كَذَلِك لِأَنَّهَا مَرْقُوعَة بالنجوم. ولوحظ فِي الأرقعة التَّذْكِير لذَلِك جِيءَ مَعهَا بِالْعدَدِ مؤنثا، وكأنما المُرَاد بهَا السقوف جمع سقف. ٣ زِيَادَة من ر وَابْن هِشَام. * قلت: اسْتدلَّ بَعضهم بِهَذَا الحَدِيث على صِحَة القَوْل بِأَن لله تَعَالَى فِي كل وَاقعَة حكما معينا، من أَصَابَهُ فقد أصَاب الْحق وَمن أخطأه فقد أَخطَأ الْحق، خلافًا لِلْقَائِلين: كل مُجْتَهد مُصِيب وَلَا حكم لله فِي الْوَاقِعَة إِلَّا مَا ظَنّه الْمُجْتَهد. أجَاب الْآخرُونَ عَن هَذَا الحَدِيث بِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة لم تكن ظنية، بل كَانَ وجوب قتل هَؤُلَاءِ قَطْعِيا وَكَانَ ذنبهم أعظم أَن يغْفر أَو يكفر أَو يقبل "فِيهِ" الْإِقَالَة، وَلَا خلاف بَين الطوائف أَن الْمسَائِل القطعية لله تَعَالَى فِيهَا حكم معِين. قلت: وَالظَّاهِر أَن لَا عذر بذلك، بل كَانَت الْمَسْأَلَة ظنية اجتهادية وَلِهَذَا كَانَ غير سعد من الْأَوْس يرى الْعَفو عَنْهُم وَقد عرضوا لسعد بذلك فَلم يقبل مِنْهُم، وَلَا يظنّ بالأوس بجملتهم أَنهم أخطئوا الصَّوَاب الْقطعِي فَدلَّ أَنه اجْتِهَاد وفْق فِيهِ سعد. ٤ فِي ر: خَالِد، وَكَانَ ذَلِك فِي أثْنَاء معركة بني قُرَيْظَة أَلْقَت الرَّحَى عَلَيْهِ من أحد آطامهم. ** قلت: فِيهِ دَلِيل على أَن الذِّمِّيَّة إِذا قَاتَلت فِي الْحَرْب فقتلت قتلت، وَفِيه خلاف، وَيحْتَمل أَن يُقَال قتلت وَهِي فِي الْعَهْد وَلَيْسَت مَسْأَلَة الْخلاف، لِأَن الذِّمِّيَّة تقتل بِالْمُسلمِ. ٥ أنبت: اخضرت ذقنه. ٦ كَانَت لَهُ على ثَابت يَد فِي الْجَاهِلِيَّة. ٧ فِي بعض المصادر: شمويل. ٨ هِيَ إِحْدَى خالات رَسُول الله ﷺ وَكَانَ لَاذَ بهَا رِفَاعَة.
1 / 181