194

दुरर फराइद

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

अन्वेषक

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

· وَالْأَدْهَمُ مِنَ الْخَيْلِ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ سَوَادُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ الْبَيَاضِ. · وَالْأَشْهَبُ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ بَيَاضُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ السَّوَادِ. (١) فَمُرَادُ الْحَجَّاجِ: الْقَيْدُ؛ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْفَرَسِ أَوْلَى بِأَنْ يَقْصِدَهُ الْأَمِيْرُ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَهُ، لَمَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: إِنَّهُ لَحَدِيْدٌ،: «لَأَنْ يَكُوْنَ حَدِيْدًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ بَلِيْدًا»؛ فَحَمَلَ الْحَدِيْدَ أَيْضًا عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ؛ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى (٢). وَقَدْ سَمَّى السَّكَّاكِيُّ (٣) هَذَا: «أُسْلُوْبَ الْحَكِيْمِ (٤)». (٥) وَالْتِفَاتٍ دَائِرِ: أَيْ بَيْنَ: «التَّكَلُّمِ، وَالْخِطَابِ، وَالْغَيْبَةِ». وَالِالْتِفَاتُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ: هُوَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُق

(١) انظر: اللّسان (دهم، شهب). (٢) انظر الخبر في: دلائل الإعجاز ص ١٣٨ وسمَّاها: «المُغالَطة»، ومفتاح العلوم ص ٤٣٥. (٣) ت ٦٢٦ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٥٢. (٤) انظر: مفتاح العلوم ص ٤٣٥، وللمصطلح تسمياتٌ أُخرى. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص ١١٩ - ١٢٠. وكان السَّكَّاكيُّ سمَّاه: «الأسلوبَ الحكيم» بتعريف الأسلوب، وكونِ الحكيمِ نعتًا لا مضافًا إليه. إذ إنّ الدَّلالةَ في «أسلوب الحكيم» أصبحتْ تنحصرُ فيما يَتلفَّظُ به ذلك الرَّجلُ الموصوفُ بالحكمةِ؛ سواء أكان داخلًا في مفهومِ هذا النَّوعِ البلاغيّ أم لا! . وقد ذهبَ د. محمَّد بن عليّ الصَّامل إلى أنَّ هذه الصّيغة مرجوحةٌ، ورأى عدمَ استعمالها أولَى. انظر: الأسلوب الحكيم دراسة بلاغيّة تحليليّة ص ٢٥. (٥) ومن الأسلوب الحكيم: تَلَقِّي السّائل بغير ما يَطلُبُ؛ بتنزيل سؤالِه منزلةَ غيرِه؛ تنبيهًا على أنّه الأَولى بحالِهِ، أو المهمُّ له: كقولِه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥] سألُوا عن بيان ما يُنفِقون فأُجيبوا ببيان المصارف. انظر: الإيضاح ص ٩٥.

1 / 228