आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दुरर बहिय्या
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منها
पृष्ठ 142