दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
71

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

पृष्ठ 120