6दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हالفصل الثاني تطهير النجاساتويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعموالنعل بالمسحوالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرपृष्ठ 25प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें