43दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلهاووقتها وقت الظهروعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتينपृष्ठ 82प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें