210

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

ولا لوارث ولا في معصية وهي في القرب من الثلث ويجب تقديم قضاء الديون

ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال

पृष्ठ 319