दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
193

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن0 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسفط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا

पृष्ठ 293