आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दुरर बहिय्या
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف
पृष्ठ 278