आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दुरर बहिय्या
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية
وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على
पृष्ठ 248