157

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز

पृष्ठ 240