दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
141

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه وأن يكري العين مدة معلومة

पृष्ठ 221