139दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हالباب السادس باب الشفعةسببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخيपृष्ठ 219प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें