दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
137

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه

وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلم

هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه

पृष्ठ 217