दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
127

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

إنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم بالنسب ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر

पृष्ठ 200