आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दुरर बहिय्या
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
إنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم بالنسب ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر
पृष्ठ 200