121

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف

पृष्ठ 192