109दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हوالمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بهاويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخولपृष्ठ 175प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें