96

Do Not Approach Immorality

ولا تقربوا الفواحش

प्रकाशक

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

शैलियों

أحدهما: يؤدب ولا حد عليه. والثاني: حكمه حكم الزاني. والثالث: حكمه حكم اللوطي. والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي ﷺ قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (١) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " (٢) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (٣) . وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني ﵀: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في

(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٠) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤) والحاكم ٤ / ٣٥٥ والبيهقي ٨ / ٢٣٣، ٢٣٤ عن ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٥) عن ابن عباس أيضا بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده ضعف، لكن سند هذا الحديث أصح، انظر زاد المعاد ح ٥ ص٤١ بتحقيق الأرناؤوط. (٢) الجواب الكافي. (٣) أحكام القران للجصاص: ج ٥، ص ١٠٥.

1 / 97