दिया तवील

फूडी d. 1245 AH
74

दिया तवील

शैलियों

============================================================

وووسكم ) مذا الخطاب قيل ليع الحرمين وقبل للمعصرين هاصة أى لا تتعلرا (تى يكغ الهدت) المذكور (تحلة) حث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الائمة الثلاثة فيذبح نبه بنبة النطل ويفرق على مساكينه ويحلق رأسه وبه يحصل التطل وقال أبر حتبفة : عحله الحرم بمنى يعث به إلبه كما تقدم وهذا المدى لب واجيا فى مشهور منب مالك، وأوجه أشب لما فاته من الحج بحصر السو لقوله وفا اتبر من الهدى وقاقا لبافى الاثمة الثلاثة والحاصر لا يحوز قناله كافرا أو مسلأ ويحود اعطاء الملم الجعل وان كان الحاصر مضا ونحوه لم يحل إلا بفعل همرة بلا تحديد تية ويقضى حمة فى العام القابل ان كان قرورة (فين كان يمشلم مرويقا) مرضا بحر جه ال الحلق (أوبوانى ين رأه) كقمل وجراحة أو صداع فإنه يثبت على إعرامه من غير حعلق حتى يذبح هديه فإن اضطر لهالق اللضرورة ف الإحرام ( تيدية) عليه (ين سيام ) للاثة ايام (أو مدقة) بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على حة ماكين لكل منهم نصف صاع وهر متان (أو نسك ) اى ذبح شاة * وأو" لتغير لان الآية زلت فى كمب بن هجوة لما قال النبى صلى القه علبه وسلم : " لعلك أذاك هوامك ، فقال : نعم ، خال : "أعلق وشم ثلاتة أيام أو تصتق بفر على ستة ماكين أو انسك شاة والفرق ثلاثة آمع ، ومن.

لبيان حنس القدية وهى وهرورها فى حل رفح صفة قدية (قإذا أيتتم ) العدو او الفتنة بان نعب أو لم يكن - وهن الخفية : فإنا امثم الإحمار (نعن تمتع بالتعرة) اى بالتقرب الى الله بالسرة فى أشهر الحجج وهر غير مكى ، مضمومة (إلى الحبج) بأن يحج فى عامه بعد المعرة، أو : فن استمتع بممظررات الإعرام ببب فراغه من اللعرة ال وقت إحرامه للسج ( نسا آشتبر ين الهدي) علبه وهو شاا بذبحها تحب عليه عند مالك إذارى جرة العقبة لان حجه حبنثذ يتم وهصح منه وصف التتح، إذلا يعلم قله ، هل يقطعه قاطع . وقال باقى الاثمة: بحب عليه إنا احرم بالحج . ولو ذبحه قيل يوم النعر لم يهرة عند مالك وأبى حنيقة خلافا للشاضى وأحد فى قولهحما ، يحزته ولكن الأفضل يوم النعر، وسمى متتعا لتمتعه ياسقاط أحد الفرين أو بمحظورات الإحرام من وقت حله من العمرة إلى إنشاته الحج، فالزمه الله الهدى كالقارن الذى يحمع الحج والعمرة ف سفر واحد ، وأما المكى فلادم عليه كما يأتى (نمين لم يحيدذ) الدى لفقده أو نقد ثمنه ( فصيام تلكتة أبايم ) عليه (ى الب) أى من إسراءه بالحج ال يوم عرقة ، فبحب حيتذ أن يحرم قل اللسابع من ذى الحجة . والافضل قبل السادس لكراهة صيام يوم عرقة والفطر أتبع لسنة وان ظاتت قبل يوم النحر فيحوز صيامها فى أيام التشريق عنه مالك واحد فى إعدى روايتيه والشافعى فى القديم ، خلافا لابى حنيفة والشاضى فى اظهر قولبه الجديد ولا يحوز التعنع صيامها إن ققد الهدى إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك والشاضى ، وأهاز أبو حنبفة وأعد فى احدى الروايتين عنه صومها إذا أعرم بالعمرة (وسبعة إذا رجمتم ) إلى ولطنكم مك

पृष्ठ 74