दिया तवील

फूडी d. 1245 AH
65

दिया तवील

शैलियों

============================================================

هه مسوره الباة به (فى التثلى) وصفا وفلا ، إذهى القصاص من قص أثره بأن يقمل بالجانى مثل ما فعل والمعنى فرض عليكم القصاص المنوى إن أردثم القصاص لاته غير واجب تعبينا كما يقال : كنب عليكم الوضوه للنفل اذا أر دنمره بشرط أن يكون القتل هدا وعدوانا ، والقثلى : جع قتيل ، ويحتمل أن يكون ه فى فيه للبب ( العر) يقتل (بالعر) ولو والدأ مع ولده إذا ين تعد الفتل بأن أضجعه دنبحه ، وأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا لم يفتل به ، هذا قول مالك وحالفه حائر الفقهاه فخالوا : لا يقثل بابنه مطلقا لان هر بن الخطاب قضى عليه بالدية مظظة ولم ينكره باقى الصحابة فا تذساير الففهاء المسالة مسجلة ومالك مفصلة ولا يقتل الحر بالعبد عند مالك والشافحى سواء كان عبده أو عبد خيره ، وقال الحننى : يفتل بعبد غيره - وقاله دالود : يعثل بعبده ويسد غيده (والعبد بالعد) وبالحز إن شاه أولياء الحز وإن احرا العبد فيده بالخبار ف تركه عبد آلهم أو فكه منهم بدية للقتول (والاقى بالا قى ) وينت السنة أن الذكر يقثل بها عمند الاثمة الأربعة خلافا ل حسن الصرى كما تفتل به إجاعا وأنه يعتبر الماثلة فى الدين فلايقتل مسلم ولر عبدأ بكافر ولو حراا لكن عطبه المرير كالحز إن فنل هدأ خلافا للشاضى والمحخنبلى والنه زير منربه مالة وحبه سنة حرا كان أو عبدا وتقتل الجماعة بالواحد خلافا لا بن حنيل والظاهرية (فمن عنى له) من الفاكين بطريق الصلح (ين) دم (أغيه ) المقنول أو من جهته (ثى4) من المقو لان "عنى، لازم وقاندته الاشمار بأن بعض العفو كا لعفو الثام فى إسقاط القصاص وكنا من بعض الررثة وفى ذكر لفظ الاخ تعطف داع إلى للمفو وايذان بأن القل لا يفطع أخوة الابمان، وفبل "عى ترك وهشيء* مفعول به وهو ضعيف إذلم يثبت عنى الشىء بمعنى تركه ، بل أعفاه، ويسقط القتل بالعفو إلا فى قتل الغيلة لا بد من فتل القاتل، رأن صفا المقتول عمدا لزم ورثنه خلافا لمشافعى وإن عنا المقتول خطأ عن الدية كان ق تلته إلا أن بهيره الورثة ود من ، مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر (فأتباع ) أى ضعلى العاف إن أراء الاثباع أنباع القاتل (بالتعروف) بما يعرف وشرها بأن يطاليه بالدية بلا عنف ولا يطلب اكثر منها وثرتيب الانباع على العفو يفيد أن الراجب أحدصا وهر أحد قول الشاضى وهو رواية أشب عن مالك والثانى الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسها فلا شىء ، ورجح، وهو روابة ابن القاسم عن ملك وبه قال أبر حيفة .(و) على القائل (أداه) الدية (البه ) الى العافى وهو الولرث (يالمان ) بلا مطل ولا بخس وودية القاتل هدا من ماله حال وتؤدى الماقلة هد المبى والمجنون ، وقال للشافسي عيد الصبى فى ماله (ذالك) الحكم المذكور من جولز القصاص والعفر عنه على الدية أولا (تمقيف من ربكم ) عليكم (وركمة) يكم حبث وسح عليكم فى ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما عتم على الهوه التصاص وعل النصارى الدية (نمن اعتدى) الحدود ( يعد ذلك ) بعد ييانها وعاد إلى ما كان ف الاهبة كقتل المان بسد عنر بعص ار قتل نجم القائلى (تله معدات البر) مزلم ق الآنرة ل

पृष्ठ 65