दिराया
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
शैलियों
ويقتل قاتل الخطأ إلا أن يشاء ولي المقتول بالخطأ أن يعفو عنه فله ذلك , وحكم أهل الإنجيل العفو ولا يقتل بالقصاص ولا يؤخذ منه الدية.
ورخص الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء ولي المقتول العمد قتل القاتل وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ منه الدية.
قال الله: { تخفيف من ربكم ورحمة } يعني: إذ جعل في قتل العمد العفو والدية { ورحمة } يعني: ولترحموا .
ثم قال: { فمن اعتدى بعد ذلك } يعني: من قتل القاتل بعد أخذ الدية { فله عذاب أليم } يعني: وجيعا .
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم " فلا عفو لمن قتل القاتل بعد أخذ الدية , وقد جعل الله له عذابا أليما إذا مات بغير توبة ".
قال: { ولكم في القصاص حياة } يعني: يحجز بعضكم عن قتل بعض { يا أولي الألباب } يعني: من كان له لب وعقل يذكر القصاص فيحجر خوف القصاص عن القتل { لعلكم تتقون } لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.
وقد قال بعض المسلمين: لا قصاص بين الزوجين في الجروح, وأما في القتل فينهما القصاص في النفوس.
وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب: وبهذا أخذوا الدية بينهم في الجروح .
/
पृष्ठ 100