298दिरायाكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةअबू अल-हवारी अल-आमा - 275 अ.ह.أبو الحواري الأعمى - 275 अ.ह.शैलियोंJurisprudential Exegesis•क्षेत्रोंओमान•साम्राज्य और युगोंअरबी प्रायद्वीप, 1वीं सदी- / 7वीं सदी-إن كان أظفاره طويله ، أو شاربه طويلا آخذ منه ، ويستحب أن يتعاهد منه ذلك قبل الموت .ويقال إن الميت إذا كان به جدري أو حصبة يغسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ، ثم يتبع بها جسده .قيل : من أحق بغسل الميت ؟قال : المرأة يغسلها زوجها في السفر والحضر إن شاءوتغسل الرجل امرأته في السفر إذا لم تجد رجلا يغسله ، ولا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال ، ولا المملوكة يغسلها غير سيدها/पृष्ठ 308प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें