200दिरायाكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةअबू अल-हवारी अल-आमा - 275 अ.ह.أبو الحواري الأعمى - 275 अ.ह.शैलियोंJurisprudential Exegesis•क्षेत्रोंओमान•साम्राज्य और युगोंअरबी प्रायद्वीप, 1वीं सदी- / 7वीं सदी-( فإن الله سميع عليم ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالما بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد ./पृष्ठ 210प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें