بحيث كان حصول العلم مستندا الى المجموع لا يمنع ذلك من حجية التواتر.
ولو اخبر جماعة بشيء ، ولكنهم لم يبلغوا الحد الموجب للعلم لا يصدق التواتر بالمعنى المصطلح عليه بينهم ، كما وان العلم لو لم يستند الى الكثرة بان حصل العلم به من الخارج ، أو حصل العلم من اخبار ثلاثة أو اربعة معروفين بالصدق والامانة ، أو كان خبر الكثيرين موافقا لدليل مقطوح به ومعمول بمقتضاه كل ذلك ليس من التواتر المقابل للاحاد.
بل لا بد وان يكون العلم مستفادا من اخبار جماعة يستحيل عليهم بحسب العادة ان يتفقوا على الكذب وكما ذكرنا لا يمنع من حصول التواتر وجود بعض القرائن المؤيدة لاخبارهم حتى ولو كان العلم الحاصل منه مستندا الى الجميع.
وقال الشيخ الطوسي في تحديد معنى التواتر : ان الخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوح العلم عند حصوله ، واشتراك العقلاء ، وجاز وقوع الشبهة به هو ان يراد به جماعة قد بلغت من الكثرة حدا لا يصح معه ان يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، ولابد بالاضافة الى ذلك من العلم بانه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطوء وما يقوم مقامه ، ولا بد ايضا من العلم بان المخبر الاول على يقين من امره لم يخبر وهو متردد أو غافل عما اخبر به ، هذا إذا لم يكن بين الجماعة وبين المخبر الاول واسطة ، فان كان بينهما واسطة لابد من مراعاة هذه الشروط في جميع الوسائط حتى ينتهي الحال الى نفس المخبر الأول (1).
पृष्ठ 34