٢٤ - وَبِهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَعْنٌ ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ
٢٥ - وَبِهِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ أَتَى الرِّجَال فَهُوَ كَافِر
1 / 53