7[15]قوقل بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وحرمت الحرام قال بن الصلاح الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي مجرد اعتقاده حلالا أعين بفتح الهمزة والتحتية بينهما عين مهملة ساكنة وآخره نونपृष्ठ 16प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें