الدائم الراكد الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ثم تغتسل قال النووي الرواية بالرفع أي لا تبل ثم أنت تغتسل قال وذكر شيخنا بن مالك أنه يجوز جزمه عطفا على النهي ونصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع وهذا الأخير لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد انتهى البول