929

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक

ويستحب زر الثوب الذي له أزرار، لأنه أصول للعورة، ولما رواه غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " لا يصل الرجل محلول الأزرار " (1) جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقة السالفة (2).

وروى إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة، قال: " لا ينبغي ذلك " (3) وهو ظاهر في الكراهية.

وروي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال: " ان كان عليه ثوب آخر - ازار أو سراويل - فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك، وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس " (4).

ومنع الجواز هنا يراد به الكراهية، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: " إن اخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس " (5).

وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في المصلي رجلا أو امرأة وعليه خضابه: لا يصلى وهو عليه، لكن ينزعه وان كانت خرقته نظيفة (6). وحملها الشيخ على الندب لروايات، منها: رواية رفاعة ان سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة، أيصلي في حنائه؟ قال: " نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا " (7).

ويستحب لمن صلى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو

पृष्ठ 68