888धिक्राذكرى الشيعة في أحكام الشريعةशहीद अव्वल - 786 अ.ह.الشهيد الأول - 786 अ.ह.संपादकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثप्रकाशकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकبتحريم المحاذاة، فليصل كل على حدته جماعة، والا جاز. ولو كان هناك حائل صح، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.الخامس: يجب عليهم غض البصر مع امكان الرؤية، فلو تركوه أثموا.وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد، لان الرؤية ليس من فعله. ولا تبطل صلاة الناظر، لأنه نهي عن خارج من الصلاة.पृष्ठ 27प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें